الشيخ الطوسي

148

الخلاف

وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك ( 1 ) . وهذا صريح أيضا ، وقد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما ( 2 ) . مسألة 96 : كل سفر فقد فيه الماء ، يجوز فيه التيمم ، طويلا كان أو قصيرا . وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) . وحكي عن بعضهم أنه قال : إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وإن كنتم مرضى أو على سفر " ( 5 ) إلى قوله : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 6 ) ، ولم يفصل . وكذلك الأخبار الواردة في إيجاب التيمم لمن عدم الماء ، وليس فيها تفصيل سفر دون سفر ( 7 ) . مسألة 97 : المقيم الصحيح الذي فقد الماء ، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها ، وضاق وقت الصلاة ، يجوز أن يتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه ، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء . وبه قال مالك والأوزاعي ( 8 ) . وبمثله قال الشافعي : إلا أنه قال : إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة ( 9 )

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 202 حديث 586 ، والاستبصار 1 : 165 حديث 571 . ( 2 ) أنظر التهذيب 1 : 184 و 202 ، والاستبصار 1 : 165 . ( 3 ) الأم 1 : 45 ، والتفسير الكبير 11 : 167 ، والمحلى 2 : 116 ، وأحكام القرآن للشافعي 1 : 48 ، وعمدة القاري 4 : 7 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 . ( 4 ) التفسير الكبير 11 : 167 ، والمحلى 2 : 116 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 6 ) المائدة : 6 . ( 7 ) أنظر التهذيب 1 : 185 - 203 حديث 536 و 548 و 553 و 555 و 560 و 586 و 589 . والاستبصار 1 : 165 حديث 571 و 574 ، والكافي 3 : 63 - 64 حديث 2 و 6 . ( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 44 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 ، وبداية المجتهد 1 : 63 ، وعمدة القاري 4 : 7 ، والمجموع 2 : 305 . ( 9 ) المحلى 2 : 118 ، وعمدة القاري 4 : 7 ، والجموع 2 : 305 .